وشُروط عقد النكاح أربعة: الأول: تعيين الزوجين، والشرط الثاني: رضا كلٍّ من الزوجين بالآخَر، والشرط الثالث: أنْ يعقد على المرأة وليها، والشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح. وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أعرضُ لكم مستمعيَّ الكرام هذه الشروط، أسألُ الله تعالى لي ولكم الفقهَ في الدِّين والعلمَ النافع والعملَ الصالح، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد. أهم المراجع: ♦ "المغني". ♦ "الملخص الفقهي". ♦ "الشرح الممتع". ♦ "الموسوعة الكويتية".
ولو سأل سائلٌ فقال: وما الحكمة في وضع الشروط في العقود؟ فيُجاب عنه بأنَّ من حكمة الشريعة أنَّ جميع العبادات والمعاملات لا بُدَّ فيها من شروطٍ؛ لأجل أنْ تنضبط الأمور وتتَّضح، ولولا هذه الشُّروط لكانت الأمور فوضى، فكلٌّ يتزوَّج أو يبيع على ما شاء، وكلٌّ يُصلِّي كيف شاء، لكنَّ هذه الشروط التي جعَلَها الله تعالى في العبادات وفي المعاملات هي من الحِكمة العظيمة البالغة؛ لأجل ضبْط العقود، والتوقِّي من اختِلال شيءٍ لازم فيها؛ ولذا فإنَّ من القواعد المشهورة: أنَّ الشيء لا يتمُّ إلا بوجود شُروطه وانتِفاء موانعه. وممَّا ينبغي أنْ يُعلَم أنَّ هناك فَرْقًا بين شروط النكاح، والشروط في النِّكاح، ويمكن إجماله في أمرين: الأول: أنَّ شروط النكاح قُيودٌ وضَعَها الشرع، ولا يمكن إبطالها، أمَّا الشروط في النكاح فهي شروطٌ يضعها العاقدان أو أحدهما، ويمكن إبطالها. الثاني: أنَّ شُروط النِّكاح يتوقَّف عليها صحَّته، أمَّا الشُّروط في النِّكاح، فإنَّ النكاح يصحُّ دُونها ولا يتوقَّف عليها لُزومه، مع أنَّه يجب الوفاء بالشروط التي يضعها العاقدان أو أحدهما؛ لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولكنَّ ذلك زائد عن صحَّة عقد النكاح ولُزومه.
أمَّا لو كان الوليُّ أو الزوج أخرسَ لا يتكلَّم، فإنَّ النكاح ينعقدُ منه بكتابة أو إشارة مفهومة؛ لأنَّ إشارة الأخرس وكتابته تقوم مقام لفظه، ويشترط أن تكون إشارته مفهومة لَدَى العاقد والشاهدين. وإذا حصل الإيجابُ والقبولُ وانتفت الموانع انعقَدَ النكاح، حتى ولو كان المتلفِّظ هازلاً لم يقصد معناه حقيقةً; فعن أبي هريرة رضِي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ثلاثٌ جدُّهن جدٌّ، وهزلهنَّ جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجعة))؛ أخرجه أبو داود والنسائي، والترمذي وحسَّنه، وابن ماجه والحاكم، وغيرهم؛ ولذا يجبُ الحذر من الهزل بعِبارات التزويج والطلاق، فالأمر جدٌّ لا هزلَ فيه، وذلك من عناية الشارع الحكيم بعقْد الزواج والاحتياط في أمرِه. وبعد استِعراض أركان عقْد النكاح، ننتقلُ مستمعيَّ الكرام إلى بَيان شُروط عقد النكاح التي لا يصحُّ دُون وُجودها وتحققها. والشرط لغة: العلامة لأنها علامة للمشروط، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: 18]؛ أي: علاماتها، والشرط في عرف أهل الشَّرع: ما يلزمُ من عدَمِه العدم، ولا يلزمُ من وُجوده وجودٌ ولا عدم لذاته، ففي باب النكاح يلزمُ من فقدان أحدِ الشروط عدم صحَّة النكاح.
عقد الزواج عقد الزواج من أقدس العقود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فهو عقدٌ متعلّقٌ بشكلٍ مباشرٍ بحرمة الفروج واستحلالها، فعقد النكاح يقلب حال المتعاقدين وأهليهم من الحرمة إلى الحل فور إتمامه، كما أنّه إذا ما تمّ الطلاق بينهما انقلب الحال بينهما من الحلّ إلى الحرمة مرةً أخرى، لذلك فقد عني الإسلام به عنايةً خاصّة، وأولاه أهميّة مقطوعة النظير، حيث وصف الله عقد الزواج في كتابه بالميثاق الغليظ؛ وذلك بقوله في سورة النساء: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) [١] ولكل ذلك راعى الإسلام كل ما يضمن استمراريّة عقد الزواج، وتكفّل بحفظ من حفظ تلك الرابطة وأعطاها حقّها، وقد شرع الإسلام منظومةً متكاملة من القوانين والأحكام لضمان ذلك، وبناءً على هذا فقط وُجِدت لعقد الزواج مجموعةٌ من الشروط والأركان التي لا يصحّ إجراء عقد الزواج بدونها. معنى الزواج لغةً واصطلاحاً الزواج لغةً: مصدر زَوَّجَ، وزوَّج الشيء وزوجه إليه أي ربطه به، وهو بمعنى الاقتران والارتباط، ويُطلق على كلّ واحد من الزوجين اسم زوج إذا ارتبطا بعقد نكاح.
محمد بن عثيمين حكم سماع الشهود موافقة الزوجة عند عقد النكاح - فيديو Dailymotion
اتحاد مجلس العقد: والمقصود باتحاد مجلس العقد أنّ الايجاب إذا صدر من أحد العاقدين فلا يجب أن يوجد من أحدهما ما يدلّ على الإعراض عن إتمام العقد صراحةً أو ضمناً، وألا ينشغل أحدهما بأمرٍ خارجٍ عن موضوع عقد الزواج أثناء إجرائه حتى يصدر القبول؛ لأنه إن وُجِد ذلك يُعدّ فاصلاً للإيجاب فلا يوافق القبول. موافقة القبول للإيجاب ولو بشكلٍ ضمني حتى يتحقق اتفاق الإرادتين الصادرتين من العاقدين على شيء واحد محدّد، فإذا خالف القبول الإيجاب لم ينعقد الزواج، إلا إذا كانت المخالفة تؤدّي إلى جلب خير للموجب فإنّها تكون موافقة ضمنيّة. سماع كل من العاقدين كلام الآخر مع علم القابل أنّ قصد الموجب بعبارته إنشاء الزواج وإتمام العقد، وعلم الموجب كذلك أنّ قصد القابل الرضا به والموافقة عليه. شرائط الصحة وشروط الصحة: هي التي يجب أن تتوفّر في العقد حتى يترتب عليه الأثر الشرعي بعد تمامه، فإذا تخلّف شرطٌ واحدٌ منها، كان العقد عند فقهاء الحنفيّة فاسداً، وعند جمهور فقهاء المالكيّة والشافعيّة والحنابلة باطلاً،وشرائط الصحة اثنان، هما: [٤] أن تكون الزوجة غير محرّمة على من يريد الزواج منها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبّد أو المؤقّت؛ ومنها مثلاً كما مرَّ سالفاً في ذكر ركن العاقدين أن تَكون مُتَزَوِّجَة، أو مُعْتَدَّة لغيره لم تنتهِ عدّتها الشرعيّة، أو مُطلَّقة منه ثلاث طلقات ما لم تُحَلَّل، أو أن تكون مُرتَدّة، أو غير كتابيّة، أو وثَنِيَّة، أو أَمَة (عَبْدَةً) والنَّاكِحُ حُر، أو تَكونَ مَحْرَماً له، أو زوجةً خامِسَة، أو يَكونُ مُتَزوِّجاً بأخِتها وغيرها ممّن لا يجمع بينه وبينها، فمن عقد على واحدة من هؤلاء ممّن لا يحل له العقد عليهن فزواجه غير صحيح.
يتم الاتفاق على المهر وكافة الشروط الخاصّة بعقد الزواج حتى يتم العقد صحيحاً. يخاطب وليّ الفتاة – سواء كان أبيها أم أخيها أم من له حق الولاية عليها – الخاطب قائلاً له: زَوَّجْتُكَ مُوَكِّلّتي فلانة على مَهرِ مُعَجّلُه كذا وكذا ومُؤجلُهُ كذا وكذا وعلى كتاب الله وسنة رسوله يرد عليه الخاطب فوراً ويقول في نفس المجلس: وأنا قبلت زواج موكلتك فلانة لنفسي على ذلك. يحضر العقد شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، فاهمين المقصود من العقد سامعين للإيجاب والقبول. يتم إشهار العقد لأهلي الطرفين المتعاقدين. يتم توثيق العقد رسميّاً لدى الجهات المختصة. أثر الشروط في عقد النكاح اختلف الفقهاء في أثر شروط عقد الزواج من ناحية بطلانها لعقد النكاح أم لا؟ وهل يكون العقد صحيحاً بإلغائها؟ يرى الحنفية أن الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة بحيث يكون العقد صحيحاً والشرط فاسد. وقال الشافعيّة أنه إذا كان الشرط لا يتعلق به غرض فهو لغو، فإذا اشترط الزوج أن الزوجة لا ترثه أو أنهما لا يتوارثات أو أن الزوج غير ملزم بالنفقة بطل عقد النكاح، وأقرّ ذلك كل من المالكية والحنابلة (10) المراجع مجموعة من المؤلفين، قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، صفحة 1.
وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي -عليه... ترك الصلاة كفر أكبر، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله ﷺ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. لكن إذا سمحت لها أن تزوهم للنصيحة والتوجيه والترغيب...
[٢] أمّا عقد الزّواج: فهو عقدٌ يتَضَمَّن إِبَاحَة وَطْءٍ بِلَفْظ إنكاح، أَو تَزْوِيجٍ، أَو بترجمته. [٣] أركان عقد الزّواج حرصت الشّريعة الإسلاميّة على أن تكون العقود كلّها فيها مرعيّةً بشتّى الوسائل والطّرق الّتي تضمن ديمومتها، فكيف إن تعلّق الأمر بعقدٍ يقع على الأبضاع الّتي هي أخطر ما يمكن أن يرِد فيه عقدٌ، فقد قال الفقهاء في القاعدة الفقهيّة المشهورة: إنّ الأصل في الأبضاع التّحريمُ، وبناءً على ذلك فقد أوجد الشّارع لكلّ عقدٍ مجموعةً من الأركان التي لا ينعقد العقد ولا يتمّ إلّا إن تمّت صحيحةً، تتبعُها بعض الشّروط والأمور الأخرى التي تكون أقلَّ أهميّةً من الأركان، وقد اختلف الفقهاء في أركان عقد الزّواج على قولين: أوّلهما أنّ عقد الزّواج له ركنٌ واحدٌ، وهو رأي الحنفيّة، أمّا القول الثاني فهو أنّ لعقد الزّواج خمسةُ أركانٍ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، والآتي بيانٌ لذلك: صِيغَة العقد صِيغَة العقد هي الرُّكنُ المُتَّفَقُ عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة: أبي حنيفة ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمد، والرُّكن الوحيد عند الحنفيّة؛ إذ دونَ الصّيغة لا ينعقد الزّواج ولا يتمّ، وتنقسم الصّيغة في عقد الزّواج كما في أيّ عقدٍ آخر إلى إيجابٍ وقبول، فالإيجاب: هو ما يصدر من العاقد الأوّل، والقَبول: ما يصدر من العاقد الثّاني، ويُشترَط لتحقّق الإيجاب والقبول أن يصدرَ بلفظٍ يُعبّر فيه العاقد عن رغبته من العقد، وقد نتج عن ذلك خلافٌ بين الفقهاء بخصوص الألفاظ التي تصلح لإتمام عقد الزّواج.
[٤] ذهب الحنفيّة وعلماء المالكيّة إلى القول بأنّه يَصِحُّ انعقاد الزَّواج بكلّ لَفْظٍ يدُلُّ على تَمليك العَين في الحال، ويكون ذلك بلفظ التَّزويج، والإنكاح ، والتَّمليك، والجُعْل، والهِبَة والعَطيَّة والصّدَقَة، شرطَ توفّر النِيَّة أو ما يدلُّ صراحةً على أنَّ المُراد باللّفظ هو إتمام عقد الزّواج ، إضافةً إلى شرطٍ آخر وهو أن يفهم الشّهود المقصودَ من ذلك اللفظ؛ لأنَّ عقد الزّواج مثل غيره من العقود التي تنشأ بتراضي العاقدَين، فيَصحّ بكلِّ لَفْظٍ يدلّ على قبولهما وإرادَتِهِما، حتّى إن كان بغير لفظتي الإنكاح والتّزويج. [٤] يرى الشافعيّة والحنابلة أنّه يُشتَرط لصحّة عقد الزّواج أن يستعمل العاقدان لفظَيْ: زَوّجَ، أو نَكَحَ، وما يُشْتَقُّ منهما على وجه التّحديد لمن يفهم اللّغة العربيّة، فلم يَرِد في القرآن الكريم إلّا هذان اللّفظان فقط، وهما: التَّزْويج، والنِّكاحُ، أمّا من لا يعرف اللّغة العربيّة فيصِحُّ أن يُجريَ عقد الزّواج بالعبارة التي تُؤدّي المقصود من العقد، وتدلُّ على هذا المعنى؛ وذلك لأنَّ عقد الزّواج له أهميّةٌ وقداسةٌ من نوعٍ خاصٍّ؛ فهو يتعلّق بالمرأة الحرّة، وقد شُرِعَ لأغراضٍ ساميةٍ.